يحيى بن سعيد الحلي
12
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
والوضوء قبل الأكل والوضوء بعد الأكل فقد روى أنهما يذهبان الفقر جاءت الأخبار بالوضوء ( 1 ) وألفاظ الشارع تحمل على الحقائق الشرعية وإذا وطئ الرجل جارية ثم أراد وطئ جارية أخرى قبل أن يغتسل توضأ على ما رواه في التهذيب في باب زيادات النكاح : محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب عن ابن نجران ( 2 ) عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) والوضوء إذا أراد أن يكتب شيئا من القرآن على ما روي ( 4 ) والوضوء من مصافحة المجوس على ما روي ( 5 ) والوضوء من القئ والوضوء من الرعاف السائل والوضوء من التخليل الذي يسيل منه الدم وهذه الثلاثة مذهب الشيخ الإستبصار وجاء بها خبران صحيحان ( 6 ) وإعادة الوضوء إذا توضأ وكان قد نسي الاستنجاء وهو مذهب الشيخ أبي جعفر في التهذيب وورد بها خبران صحيحان ( 7 ) وخبر آخر
--> ( 1 ) منها الخبر المروي في الكافي 6 / 290 حيث قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام لأبي حمزة الثمالي : ( يا أبا حمزة الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان الفقر ) . ( 2 ) كذا في التهذيب ، وفي نسخ الكتاب ( عن يعقوب بن بحران ) . ( 3 ) التهذيب 7 / 459 . ( 4 ) في التهذيب 1 / 127 : وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عن الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء ؟ قال : لا . ( 5 ) في الإستبصار 1 / 89 في حديث عن الصادق : فسأله هل يتوضأ إذا صافحهم - أي المجوس - ؟ فقال : نعم إن مصافحتهم تنقض الوضوء . ( 6 ) الإستبصار 1 / 83 . ( 7 ) الأول في التهذيب 1 / 50 عن سماعة ، والثاني فيه أيضا 1 / 79 عن أبي عبيدة الحذاء .